في كثير من المواضع.
ومن هذا القبيل: ما إذا لم يعرف أحد المتعاقدين بعض الأحكام المترتبة على العقد، وإلا لما رضي به، كما إذا رضيت المرأة بعقد التمتع، مع ظن أن لها قسمة ونفقة، ولكنها لم تذكر ذلك، سيما إذا كان التمتع بشئ قليل في مدة طويلة.
فيستشكل: بأن العقود تابعة للقصود، وما قصدته هو تزوجها له حال كونها مستحقة للنفقة وغيرها، ولم تقصد غير ذلك، فلا يصح العقد، لأنه غير مقصود.
ودفعه: ما ذكرنا: من أنه لم يقصد ذلك من العقد، ولم ترد من قولها:
(زوجتك) أن أوجبت عليك النفقة، وإن أرادت ذلك، فالعقد باطل. وإنما قارن قصد ايجاد التمتع اعتقادا غير مطابق للواقع.
وهذا مراد من دفع هذا الاشكال: بان الذي يفيده الدليل هو أن العقد إذا أمكن حصوله على شؤون مختلفة - من الاطلاق والتقييدات المختلفة الحاصلة بالشروط والخيارات وغيرها - فالعقد تابع للقصد، أعني: أن الماهية المطلقة يحكم بحصولها في ضمن ما قصد من افرادها وأقسامها، لا أن كل ما يترتب على العقود من الآثار والثمرات الخارجية، والاحكام اللاحقة لابد ان يعلمها و يعتقدها ويقصدها في العقد، ومع اعتقاد خلافها وعدم القصد إليها لا يصح العقد، وإلا فيلزم بطلان أكثر العقود.
فنقول بمثل ذلك في العقد الدائم، فان الغالب - سيما أهل الرساتيق 1 - أنهم يعتقدون أن الزوجة يجب عليها خدمة الزوج بل التكسب، ولو علم أنه لا يستحق ذلك لم يرض بتزويجها أبدا، وكذلك الزوجات.
بل وكذلك الامر في المعايب التي لا توجب الفسخ شرعا، إلى غير ذلك مما يظهر لهما بعد العقد، بحيث لو كان ظهر له قبله لم يرض.