لا جهالة في الدينار، كذلك لا جهالة في العبد، فإن كلا منهما أمر كلي واقعي.
نعم لما كان بين أفراد العبد تفاوتا كثيرا موجبا لحصول الغرر، أوجب فساد البيع، بخلاف الدينار.
ويظهر الفائدة في العقود التي لم يثبت فيها الفساد بالغرر، فإنه لا يحكم فيها بالبطلان إذا وقعت على الكليات مطلقا، إلا بدليل.
ولذا ورد في الأخبار صحة صداق عبد، وخادم، وبيت، وأنه يرجع فيها إلى الوسط (1). وغلط من رد الحديث: بأنه موجب للجهالة (2). فإنه لا جهالة فيه، بل فيه الغرر، ولم يثبت فساده في الصداق.
مع أنه على فرض ثبوت فساد الغرر في الصداق أيضا لا يوجب رد الحديث، لأن إيجاب الغرر للفساد ليس عقليا كالجهل، بحيث لا يمكن التخلف عنه، فيكون ذلك من باب التخصيص.
بل لو كان عقليا أيضا كما في الجهل، يمكن التوجيه أيضا، فنقول: فيما إذا فرض ورود حديث على صحة بيع أحد العبيد، وأنه يرجع إلى أسنهم أو أصغرهم مثلا، فإن هذا موجب لرفع الجهالة، ويثبت منه أن بيع أحد العبيد بيع أسنهم أو أصغرهم بالشرع، فلا جهالة ولا غرر.
نعم يشكل فيما لو ورد حديث في أنه يصح بيع أحد الأشياء من دون تعيين المرجع في الحديث، واللازم حينئذ الحكم بصحة البيع التخييري أيضا كالوجوب التخييري.
فيقال: البيع على قسمين: معين ومخير، والبيع المخير: هو ما تعلق البيع بكل منهما على سبيل التخيير، كما في الواجب التخييري.