فيكون مجازا في التخييري، وهو مصادرة.
ولتبادر العيني، وفيه المنع.
ولاقتضاء الأمر الإتيان بالمأمور به. وفيه: أن المأمور به في المخير أيضا أحد الأمرين، ويجب الإتيان به أيضا.
ولمنافاة قولك: أنت مخير بين ضرب زيد وعمرو، مع قوله أولا: اضرب زيدا. وفيه: أن ذلك مستفاد من وحدة المفعول.
ولعدم صحة سلب تعيين قتل زيد عن قوله: اقتل زيدا.
وفيه ما مر في سابقه.
ولأنه لو كان للأعم لما جاز حمل المطلق على المقيد، بل يحكم بالتخيير، لأن الأول خلاف الأصل، ولا يكون الثاني على هذا كذلك.
وفيه: أنه لا يجوز في حمل المطلق على المقيد أيضا على التحقيق.
وحكي عن جماعة منهم العلامة في المختلف، والمحقق الثاني في شرح القواعد، والشهيد الثاني في روض الجنان: الثاني، لئلا يلزم استعمال أمر (فاسعوا إلى ذكر الله) 1 في الحقيقة والمجاز، للعينية على الحاضرين والتخييرية للغائبين 2.
وفيه: أن خطاب المشافهة مخصوص بالحاضر.
ولأنه لو كان للمعين، لدار الأمر في (اضرب زيدا وعمرا) بين التخيير والتجوز في لفظة أو في معنى الحقيقة، ولا ترجيح، مع أنه ليس كذلك.
وفيه: أن التجوز في الأمر أرجح، للتبادر مع القرينة.