شرعا، يكفي أكل لحم سوق المسلمين ولا يجب عليه الاجتناب عن لحم السوق. وكذا سائر الأمثلة.
ومن القرائن: أن يضم الشارع مع الحكم بكفاية الأمر الثاني نحو قوله:
أخذا بظاهر الحال، فإنه لو أراد أن ظاهر حال الأمر الثاني يقتضي تحقق الأمر الأول، لم يكن لذلك القيد فائدة أصلا. ثم إنه تظهر الفائدة في نحو الأقارير، والوصايا، والنذور، والأحكام الشرعية والوضعية المعلقة على الأمر الأول. نحو: بعتك منا من اللحم المذكى شرعا، أو: أجرتك كل دار ملكتها، أو: وقفت كذلك، فيحكم بوقفية ما كان في يده.
وتظهر الفائدة أيضا في الإجماع، فإنه على المعرفية لا يكون القول بكفاية الأمر الثاني في تحقق الحكم منافيا للإجماع على اشتراط الأول مطلقا، وعلى القسيمية المحضة يكون منافيا له.
وفي تعارض الأدلة، فإنه على المعرفية لا يعارض ما دل على ترتب الحكم على الأمر الثاني ما دل على ترتبه على الأول، وعلى القسمية يحصل التعارض، فتأمل جدا.