استقرؤوا أفعال الصلاة فوجدوا منها أفعالا تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، و زيادتها كذلك، فسموها الركن. إلى أن قال: وما لا يكون كذلك سموه بالفعل 1.
والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد في شرح القواعد، قال: الركن في اللغة هو الجزء الأقوى، وعند الفقهاء كذلك، إلا أن الركن في الصلاة عند أصحابنا هو ما فتبطل بتركها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها 3. ولكنه في مقام آخر منه 4 قال نحو ما في الذكرى.
والمقاصد العلية، وفيها: ركن الصلاة ما تبطل الصلاة بزيادته ونقصه إلا ما استثني 5. وقال أيضا: بمنع الكلية القابلة بأن كل ركن تبطل الصلاة بزيادته مطلقا 6.
وفي شرح الألفية: الركن: ما تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا.
ثم قال: وكما تبطل الصلاة بنقصان أحد الخمسة تبطل بزيادتها كما هي قاعدة الركن، وقد استثني من هذه أمور عشرة 7.
ويظهر من شرح الاثني عشرية لبعض الفضلاء، قال: اعلم أن بعض أصحابنا قسموا أفعال الصلاة قسمين: منه ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا و