والفاضل المقداد في لتنقيح، قال: الجزء باصطلاح الفقهاء إما أن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، أولا، والأول يسمى عندهم ركنا، وما لا يكون كذلك فسموه بالفعل (1).
وصاحب المدارك، قال في بحث السجود: إنهما ركن في الصلاة، بمعنى أنها تبطل بالإخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا (2).
وابن [أبي] جمهور اللحساوي (3)، قال في المسالك الجامعية: تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا، إجماعا، وكذا باقي أركان الصلاة (4).
وفي بعض شروح الجعفرية: وجزء الشئ مطلقا يسمى ركنا عند الأصوليين، وسهوا، وهذا القسم عندهم يسمى ركنا، ومالا يكون كذلك سموه فعلا غير ركن (5).
وقال بعض مشايخنا المعاصرين في شرحه على النافع: والمراد من الركن ما تلتئم منه الماهية، مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا، كالركوع، وربما قيد بالأمور الوجودية المتلاحقة لتخرج التروك، كترك الحدث، فإنها لا تعد أركانا عندهم، ويمكن أن يكون المراد بالركن ما تبطل الصلاة بتركه مطلقا، فيكون أعم من الشرط. ولكنه بعيد، وخلاف المصطلح عليه بينهم 6.
ومن الآخرين: الفاضل ابن فهد في المهذب البارع، قال: اعلم أن الفقهاء