فيستدلون بها على ثبوت الحكم في كل دين.
وكما في رواية أبي ى مريم عن أبي جعفر عليه السلام: في بيان حكم امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إني قد فجرت 1. إلى آخر الحديث، وهو طويل.
فاستدلوا بها على هذا الحكم بالإطلاق في كل واقعة يشملها إطلاقها لولا أنها قضية في واقعة.
وكما في موثقتي سماعة وأبي العباس، المتضمنتين لحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المستسقي الذي زنى، بعرجون 2 فيه مائة شمراخ 3 مرة واحدة 4.
فتكلموا فيها بمقتضى ظاهر الإطلاق.
وكما في رواية شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج، قال: (يفرق بينهما)، قلت: فعليه ضرب؟ قال: (لا، ماله يضرب؟!) فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب، فأخبرته بالمسألة والجواب، فقال لي: أين أنا؟ قلت: بحيال الميزاب، قال: فرفع يده فقال: ورب هذا البيت أو رب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه السلام يقول: (إن عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج، فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضحت رأسك بالحجارة) ثم قال: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه 5.