عوائد الأيام - المحقق النراقي - الصفحة ٧٦١
فيستدلون بها على ثبوت الحكم في كل دين.
وكما في رواية أبي ى مريم عن أبي جعفر عليه السلام: في بيان حكم امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إني قد فجرت 1. إلى آخر الحديث، وهو طويل.
فاستدلوا بها على هذا الحكم بالإطلاق في كل واقعة يشملها إطلاقها لولا أنها قضية في واقعة.
وكما في موثقتي سماعة وأبي العباس، المتضمنتين لحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المستسقي الذي زنى، بعرجون 2 فيه مائة شمراخ 3 مرة واحدة 4.
فتكلموا فيها بمقتضى ظاهر الإطلاق.
وكما في رواية شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج، قال: (يفرق بينهما)، قلت: فعليه ضرب؟ قال: (لا، ماله يضرب؟!) فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب، فأخبرته بالمسألة والجواب، فقال لي: أين أنا؟ قلت: بحيال الميزاب، قال: فرفع يده فقال: ورب هذا البيت أو رب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه السلام يقول: (إن عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج، فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضحت رأسك بالحجارة) ثم قال: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه 5.

(١) الفقيه ٤: ٢٠ / ٥٠، الوسائل ١٨: ٣٨٠ أبواب حد الزنا ب ١٦ ح ٥.
(٢) العرجون: أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا. الصحاح ٦: ٢١٦٤ (عرجن).
(٣) الشمراخ والشمروخ: العتكال والعتكول الذي عليه البسر، وأصله في العذق، وقد يكون في العنب.
الصحاح ١: ٤٢٥، لسان العرب ٣: ٣١ (شمرخ).
(٤) التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٧ - ١٠٩، الاستبصار ٤: ٢١١ / ٧٨٦، الوسائل ١٨: ٣٢٠ أبواب مقدمات الحدود ب ١٣ ح ٥، وص ٣٢٢ ح ٧.
(٥) الفقيه ٤: ١٦ / ٧، التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٦، الاستبصار ٤: ٢٠٩ / 782، الوسائل 18: 397 أبواب حد الزنا ب 27 ح 7. وقد تقرأ في النسخ: أولى علمه.
(٧٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 ... » »»
الفهرست