اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده) 1.
فأجروا الحكم في كل بينة أيضا تمسكا بها.
وكذلك في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: وذكر (أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بينة) 2.
فاستدلوا بها على الحكم المذكور من غير تفرقة بين كون البغلة في يد أحدهما أو في يديهما، ولا بين البينتين المتساويتين عدالة والمختلفتين، ولا بين المؤرختين وغير المؤرختين.
وكذا في موثقة سماعة عن أبي عبد الله، قال (إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين) 3.
ويجعل بعض هذه الأخبار معارضا لبعض آخر في بعض أحكامهما، ولولا الحكم فيها بالإطلاق أو العموم لما كان تعارض 4.
وكما في رواية القاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده) 5.