عوائد الأيام - المحقق النراقي - الصفحة ٧٦٠
اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده) 1.
فأجروا الحكم في كل بينة أيضا تمسكا بها.
وكذلك في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: وذكر (أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بينة) 2.
فاستدلوا بها على الحكم المذكور من غير تفرقة بين كون البغلة في يد أحدهما أو في يديهما، ولا بين البينتين المتساويتين عدالة والمختلفتين، ولا بين المؤرختين وغير المؤرختين.
وكذا في موثقة سماعة عن أبي عبد الله، قال (إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين) 3.
ويجعل بعض هذه الأخبار معارضا لبعض آخر في بعض أحكامهما، ولولا الحكم فيها بالإطلاق أو العموم لما كان تعارض 4.
وكما في رواية القاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده) 5.

(١) الكافي ٧: ٤١٩ / ٦، التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٣، الاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٣، الوسائل ١٨: ١٨٢ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٣.
(٢) الكافي ٧: ٤١٨ / ١، الفقيه ٣: ٣٨ / ١٢٩، التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٥، الوسائل ١٨: ١٨١ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ١.
(٣) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٧، التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٦، الاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٥، الوسائل ١٨: ١٨٥ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ١٢.
(٤) في (ح): لما كانت تتعارض.
(٥) التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٥، الاستبصار ٣: ٣٢ / 110، الوسائل 18: 195 أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 10.
(٧٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 ... » »»
الفهرست