والظاهر منه أيضا: الإطلاق أو العموم وعدم مدخلية قيد آخر في الحكم، لأن الظاهر أن حكاية المعصوم لذلك ليس لمجرد الحكاية والقصة، وإنما هو لبيان حكم الواقعة كما هو وظيفته عليه السلام، وعليه بناء أكثر كلماته الشريفة.
ولأنه يعلم غالبا أن السامعين يجعلونها حجة في الوقائع ويفهمون الإطلاق، فلو لا إرادته يلزم الإغراء بالجهل.
بل لنا أن نقول: إنه لولا الإطلاق لكانت حكاية مجملة خالية عن الفائدة المعتد بها، والظاهر أن المعصوم أجل من أن يتكلم به.
ولأجل هذه الأمور يتبادر منه العموم أو الإطلاق، ولأجل ذلك التبادر استند إليها الأصحاب في إثبات العموم ولو لم يسبق السؤال 1.
وهل حكاية الراوي حالا عن الإمام يكون كذلك أيضا أم لا؟
كما في رواية تميم بن طرفة: إن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما 2.
الظاهر أن الراوي أراد الإطلاق أو العموم، سيما مع سبق السؤال عنه.
ولكن الإشكال في حجيته، والظاهر عدم الحجية، لأنه ليس رواية الإطلاق والعموم عن الإمام، لأن الواقعة لم تكن إلا جزئية حقيقية. فإن أراد الراوي ذلك فهو مستند إلى استنباطه واجتهاده وهو ليس بحجة أصلا.
ومن الأمور المنضمة مع تلك الحكايات المثبتة للعموم أو الإطلاق: عدم القول بالفصل بين الأفراد، كما في الدابة في المذكورة، فإنها وإن كانت دابة مخصوصة من بعير أو فرس أو بغلة أو حمار أو غيرها ولكن لا فرق بينها بالإجماع المركب.
ومنها: تنقيح المناط القطعي أو الأولوية حيثما وجدا.