لا يمكن الرجوع إليها في شئ من الأحكام 1.
أقول: ما ذكره فيما إذا كان الأمر السابق أمرا واحدا منحلا إلى أجزاء - كقوله: توضأ - وظاهر وموافق للأصل.
وأما إذا كان أو امر عديدة، كقوله سبحانه: (فاغسلوا وجوهكم و أيديكم... وامسحوا برؤسكم وأرجلكم) 2 ففيه ليس بذلك الظهور وإن كان الأمر أيضا كذلك، لدوران الأمر بين تخصيص الخطاب بأولي الأيدي والأرجل بقرينة قوله: (وأيديكم وأرجلكم)، وبين تقييد قوله: (وأيديكم و أرجلكم) بمثل قوله: (إن كانت لكم الأيدي والأرجل)، والظاهر عدم الترجيح، فلا يعلم شمول الخطاب لمقطوع اليدين أو الرجلين.
نعم لو كانت هناك خطابات متعددة بتعدد الأجزاء، يمكن التمسك في الأجزاء الباقية بما يدل عليه خطاباتها. كما إذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم، وهكذا إلى آخر أجزاء الوضوء، والوجه واضح.