قبله؟)، ثم قال عليه السلام: (ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق) 1.
ومنها: الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحا، وعن الاحتجاج مرسلا، عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث فدك: (إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟
قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المؤمنين علي ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم) 2 الخير.
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب: في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قيل المرأة، قال عليه السلام: (ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له) 3.
ولا شك أن الاستيلاء على الشئ يتحقق بكونه في يده والاختصاص بمتاع البيت غير ضائر، لعدم الفاصل.
ومنها: رواية مسعدة بن صدقة: (كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو يقوم به البينة) 4.