شك في حكمها من جهة الحيثيات الاخر، لزم انتفاء التعارض بين المطلقات إلا فيما إذا كان المتعارضان واردين على المطلق من حيثية واحدة، لا إذا تغايرت الحيثيات.
فلا يكون تعارض بين قوله: في الغنم الزكاة، وليس في الحيوان المعلوف الزكاة، أو ليس في الحيوان الأسود أو الجلال الزكاة، لأن الإثبات راجع إلى حيثية الغنمية والنفي إلى حيثية العلف أو السواد أو الجلل، فلا يثبت بالأول ثبوت الزكاة في المعلوفة من جهة الغنمية.
وإن أراد أن الحكم إنما هو من الحيثية الأولى أينما وجدت هذه الحيثية، و يحصل التعارض فيما اجتمعت فيه الحيثيتان، فهو صحيح، ولكن الظاهر من قوله: (لا من حيث الغسل وعدم الغسل) أنه لا يحكم لأجل تعليق الحكم على المطلق بوجوده في غير المغسول أيضا، فلا ينافي حلية المطلق حرمة غير المغسول ويحكم بحرمته ولا يلاحظ إطلاق الحل، وهذا غير صحيح، فتأمل.