في المفهوم.
ومن ذلك يظهر فساد ما قد يقال في الاستدلال بمفهوم الشرط في آية النبأ على عدم وجوب التبين في خبر العادل - بأن مفهومه الشرطي أنه إن لم يجئكم فاسق بنبأ، فلا تتبينوا في خبره -: إن عدم مجئ الفاسق أعم من مجئ العادل، فيدل بواسطة العموم: أنه إن جاء العادل، فلا تتبينوا في خبره.
فإن المفهوم: أنه إن لم يجئ الفاسق فلا تتبينوا في خبره، أي خبر الفاسق، إذ ليس غير الفاسق في الكلام حتى يصلح مرجعا للضمير، ولأنه مقتضى القاعدة المذكورة.
وكذا فيما ورد في رواية البصري 1: أنه كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء، يقرع بينهم 2.
فإن مفهومه الشرطي: أنه إذا لم يأته رجلان يختصمان مع شهود كذائي، لم يقرع بينهم، أي بين الشهود الكذائي.
فلا يصح أن يقال: إن عدم إتيان الرجلين المذكورين مع الشهود الكذائية أعم من أن يأتيا مع الشهود المختلفين في العدالة والعدد، فلا يقرع بين هذه الشهود أيضا بمقتضى المفهوم، وعدم الإقراع فيهم يستلزم ترجيح الأعدل والأكثر قطعا، لأن مرجع الضمير في لفظ (بينهم) في المفهوم هو الشهود الموصوفين بالتساوي في العدل والعدد، أو هذه الشهود المخصوصين، وهو أيضا بمعين المتساويين دون مطلق الشهود، لما ذكر، فيكون حكم الشهود المختلفين مسكوتا عنه، وهكذا في جميع الموارد.