وقد أشرنا في بعض العوائد السالفة 1 إلى ما يرفع الاشتباه، ونقول هنا أيضا: إن ها هنا أمرين: الإقرار بالزوجية، وثبوتها ظاهرا بحسب الشرع، و وجوب الإنفاق لازم إقراره بها، لكونه إقرارا على نفسه، كما أنه لازم ثبوتها أيضا، والمطابقي المنتفي هنا هو ثبوت الزوجية الظاهرية، وأما الإقرار بالزوجية فلم ينتف أصلا، فيكون لازمه الذي هو وجوب الإنفاق عليه باقيا.
(٧٣٦)