والمعتزلة، من أهل البيت عليهم السلام وقال مع ذلك بالقياس، لان هؤلاء لا اعتبار بمثلهم، لان من خالف في الأصول الخلاف الذي يوجب التكفير أو التفسيق لا يدخل قوله في جملة من يعتبر اجماعهم ويجعله حجة.
لأنا قد بينا ان كل من علمنا أنه ليس بامام، فانا لا نعتد بخلافه ونرجع إلى الفرقة الأخرى التي نعلم كون الامام في جملتهم.
على انا كما نعلم من مذهب أبي حنيفة، والشافعي القياس، كذلك نعلم أن من مذهب أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام نفى القياس، وتظاهر الاخبار عنهما بالمنع (1) منه، والمناظرة للمخالفين فيه، كتظاهرها عمن ذهب إليه في خلاف ذلك.
وليس يدفع عنهما هذا الا من استحسن المكابرة، وقد علما ان قولهما حجة وقول كل واحد منهما، لأنهما الامامان المعصومان، ولا يجوز عليهما الخطاء في الفعل والاعتقاد.
وقد اعتمد من نصر هذه الطريقة التي ذكرناها على آيات ليس فيها ما يدل على ذلك مما يمكن الاعتماد عليه، وعلى جميعها اعتراض.
فمن ذلك تعلقهم بقوله تعالى: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) (2) وأن القياس تقدم بين يدي الله ورسوله.
وهذا غير معتمد، لان للمخالف أن يقول: إذا دلنا الله تعالى على صحة القياس، لم يكن استعماله تقدما بين يدي الله ولا بين يدي رسوله، وصار ذلك بمنزلة ما نص عليه، وانما يكون تقدما بين أيديهما لو قيل به من غير دلالة ولا استناد إلى علم.
وتعلقوا أيضا بقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (3)، وبقوله: (وان