وعلى الثاني يلغوا الإقرار، ولا يثبت في مطلق الحيوان.
وثالثة بما يستلزمه، وهو أيضا على قسمين: لأن لزوم المدلول الالتزامي إما يكون في مجرد المدلولية من غير تلازم بين الأمرين واقعا، فيمكن تحقق اللازم بدون الملزوم، أو يكون لأجل التلازم بين المدلولين.
فالأول كقوله: رددت عليك الدراهم، في جواب من ادعى عليه دراهم، فإنه يستلزم الإقرار بالأخذ قطعا، ولكن ليس الأخذ من لوازم الرد. فإن كان من الأول يثبت الإقرار باللازم; لأنه ليس تابعا للمدلول المطابقي.
وإن كان من الثاني، فالإقرار إنما يكون بملزومه، ويجب أن يكون ثبوت الإقرار باللازم حينئذ تابعا لثبوته في الملزوم، فإن ثبت ثبت، وإلا فلا; لأن ثبوته إنما كان لثبوت ملزومه الذي لا يمكن انفكاكه عن اللازم، فإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم.
مثاله: هذا عبدي، فإن الإقرار بعبديته له يستلزم الإقرار بوجوب نفقته عليه، فإذا أثبت شخص آخر أنه عبد له لا للأول، كيف يحكم بوجوب الإنفاق عليه؟
وكذا لو أنكر العبد عبديته له.
ومن ذلك القبيل: ما لو ادعى شخص زوجية امرأة، فإنها تستلزم المهر و وجوب الإنفاق، وحرمة أمها وبنتها وأختها، وتحريم الخامسة عليه، وهكذا.
فإن حكمنا بثبوت الزوجية ببينة أو اعتراف المرأة، يحكم بثبوت اللوازم قطعا، و إلا فيشكل الحكم بشئ منها; لأن ثبوتها إنما كان لأجل ثبوت ملزومها، وإذا لم يثبت الملزوم فلا وجه لثبوت اللازم.
مع أنه قد وقع التصريح في كلام كثير من فقهائنا - قدس الله أسرارهم الزكية - بثبوت الإقرار في هذه اللوازم; لأنه إقرار في حق نفسه (1).