واحتمل جعل الشارع إياها مأخذا لنا في ذلك الزمان، محصورة غالبا; إذ ليس هو إلا ظواهر الكتاب، والأخبار، والشهرة بين الأصحاب، والإجماعات المنقولة، والأصل، وعدم ظهور المخالف على قول.
وأما الظنون الحاصلة من مظنة العلة والحكمة، أو الحمل على الأفراد الاخر ونحوها، فهي من باب استنباط العلة، ومن شعب القياس الممنوع منه في مذهبنا.
الرابعة: الاحتياط وإن أمكن أن يكون مكلفا به مع بقاء التكاليف وسد باب العلم بها، إلا أنه إنما هو فيما أمكن فيه الاحتياط، بأن يمكن الجمع بين المحتملات، أو يكون فيه قدر مشترك يقيني.
وأما ما ليس كذلك، كما [إذا] (1) دار الحكم فيه بين الوجوب والحرمة، أو الاستحباب والكراهة، فالاحتياط فيه غير ممكن، فإمكان وجوبه فيه منفي عقلا وشرعا، بديهة وضرورة.
الخامسة: اعلم أن مطلوبنا في تلك العائدة بيان الدليل العلمي على حجية تلك الأخبار، وإثبات كونها معلومة الحجية.
وأما الظن بحجيتها وكونها مظنونة الحجية، فهو أمر في غاية الظهور، كالنور على الطور، كيف والأدلة الظنية على وجوب العمل بها وحجيتها قائمة، والأمارات المفيدة للظن عليه متراكمة، فإنه قد دلت الأخبار على حجيتها ووجوب العمل بجميعها، وانعقدت الشهرة العظيمة عليها، واستفاضت حكاية الإجماع فيها، بل أشار في الكتاب الكريم إليها.
أما الأخبار، فسيجئ تعدادها، ولو لم يكن غير ما رواه الشيخ في العدة عن مولانا الصادق عليه السلام - المنجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة - لكفى.
قال: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى