قال - طاب ثراه - ما ملخصه: المشقة موجبة لليسر، وهذه القاعدة يعود إليها جميع رخص الشرع، كأكل الميتة في المخمصة، ومخالفة الحق للتقية عند الخوف على النفس أو البضع أو المال أو القريب أو بعض المؤمنين، بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية.
ومن القاعدة: شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء أو الشين أو تلف حيوانه أو ماله.
ومنها: إبدال القيام عند التعذر في الفريضة، ومطلقا في النافلة وصلاة الاحتياط غالبا.
ومنها: قصر الصلاة والصوم.
ومنها: المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه، ومن ثم أبيح الفطر جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم.
ومن الرخص ما يختص، كرخص السفر والمرض والاكراه والتقية. ومنها ما يعم، كالقعود في النافلة، وإباحة الميتة عند المخمصة تعم عندنا في السفر والحضر.
ومن رخص السفر: ترك الجمعة، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن، بمعنى عدم القضاء بعد عوده، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن.
ومن الرخص: إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية، وإباحة الفطر للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش، والتداوي بالنجاسات المحرمات عند الاضطرار، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء. ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان.
ومنه الاستنابة في الحج للمعضوب، والمريض المأيوس من برئه، و خائف العدو، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والوحل والاعذار بغير كراهية.