عوائد الأيام - المحقق النراقي - الصفحة ٢٠٢
ومنه: إباحة نظر المخطوبة المجيبة، وإباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الامكان، ولا معها مع عدمه عند الاشراف على الهلاك.
ومنه: العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، وعن دم القروح والجروح التي لا يرقى.
ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل، كقصر الصلاة، وترك الجمعة، وصلاة المريض، وقد يكون إلى بدل، كفدية الصائم، وبعض الناسكين في بعض المناسك.
والرخصة قد تجب، كتناول الميتة عند خوف الهلاك وقصر الصلاة والصيام، أو تستحب، كنظر المخطوبة، وقد تباح، كالقصر في الأماكن الأربعة.
والمشقة الموجبة للتخفيف: هي ما تنفك عنه العبادة غالبا، أما ما لا تنفك عنه فلا، كمشقة الوضوء والغسل في البرد وإقامة الصلاة في الظهيرات، والصوم في شدة الحر وطول النهار، وسفر الحج، ومباشرة الجهاد، إذ مبنى التكليف على المشقة. ومنه: المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجرم و إن أدت إلى تلف النفس، كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل وان كان قريبا يعظم عليه استيفاء 1 ذلك من قريبه.
والضابط في المشقة: ما قدره الشرع، وقد أباح الشرع حلق المحرم للقمل، كما في قضية كعب ابن عجرة 2، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرا على التيمم لخوف البرد 3،

(١) في (ب) يعظم ألمه باستيفاء.
(٢) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، الاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦، المقنع: ٢٠، الوسائل ٩: ٢٩٥ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١٤ ح ١، صحيح البخاري ٣: ١٢، صحيح مسلم ٢: ٨٥٩ / ١٢٠١، سنن أبي داود ٢: ٤٣٠ ح ١٨٥٦.
(٣) سنن أبي داود ١: ٢٣٨ / 334، والمراد به عمرو بن العاص.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست