فليقاربها المشاق في باقي محظورات الاحرام، وباقي مسوغات التيمم، وليس مضبوطا ذلك بالعجز الكلي، بل بما فيه تضييق على النفس.
ومن ثم قصرت الصلاة وأبيح الفطر في السفر، ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا، فحينئذ يجوز الجلوس في الصلاة مع مشقة القيام وان أمكن تحمله على عسر شديد، وكذا باقي مراتبه.
ويقع التخفيف في العقود، كما يقع في العبادات. ومراتب الغرر فيها ثلاث:
إحداها: ما يسهل اجتنابه، كبيع الملاقيح، وهذا لا تخفيف فيه.
وثانيها: ما يعسر اجتنابه وان أمكن تحمله بمشقة، كبيع البيض في قشره، و بيع الجدار وفيه الاس، وهذا يعفى عنه تخفيفا.
وثالثها: ما بتوسط بينهما، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى، والأعيان الغائبة بالوصف.
ومنه: الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة. ومن التخفيف: شرعية خيار المجلس. ومنه: شرعية المزارعة، والمساقاة، والقراض وان كانت معاملة على معدوم.
ومنه: إجارة الأعيان، فان المنافع معدومة حال العقد.
ومنه: جواز تزويج المرأة من غير نظر ووصف، دفعا للمشقة اللاحقة للأقارب.
ومن ذلك: شرعية الطلاق والخلع، دفعا لمشقة المقام على الشقاق وسوء الأخلاق، وشرعية الرجعة في العدة غالبا ليتروى، ولم تشرع في الزيادة على المرتين دفعا للمشقة عن الزوجات.
ومنه: شرعية الكفارة في الظهار، والحنث.
ومنه: التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات.
ومنه: شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي، كما قال الله تعالى: