صلاة) 1 حيث نعلم عدم اتحاد معنييهما حقيقة، بل المراد بالصلاة والطواف إما حكمهما على سبيل التجوز، أو الحذف، أو المراد بالحمل الحمل المجازي. و نحوه: (المذي نخامة) 2 وحينئذ فيتردد فيما هما يتحدان فيه، وهو الذي يعبرون عنه ب (الشركة المبهمة).
فان كان هناك مجاز شائع، فينصرف إليه، والا فقيل: بالانصراف إلى الجميع، لعدم المرجح، وبطلان اللغو والاغراء 3.
وقيل: بالتوقف، لعدم دليل على التعيين 4. ولزوم الاغراء إنما يكون لو أريد من هذا الكلام الافهام تفصيلا، وهو ممنوع، لجواز ان يريد منه نوع إجمال، وكان التفصيل موكولا إلى غيره.
ومن هذا القبيل: جميع العمومات والمطلقات المخصصة والمقيدة بالقرائن المنفصلة، والمجازات كذلك، ولولا جواز مثل ذلك الاجمال في الكلام، لبطل أكثر العمومات والمطلقات والمجازات.
فان قلت: هذا إنما يتم فيما إذا كانت هناك قرينة - ولو منفصلة - على التعيين أو الترجيح، وإلا لزم المحذور.
قلت: قلما يوجد مثل ذلك في كلام الشارع مما لم يعلم من الخارج اتحاد الموضوع والمحمول في حكم من الأحكام الشرعية، فيكون هو دليلا وقرينة على التعيين والترجيح، مع أن وجود المجمل في كلمات الشارع غير عزيز، وفى القران محكم ومتشابه، وفي أخبارهم محكم كمحكم القران ومتشابه كمتشابهه، فالمحذور انما يلزم لو علم أن الغرض من هذا الكلام افهام التفصيل، ومن أين يعلم ذلك مع أن الإحاطة بمقاصد الكلام غير ممكنة، وقصد الاجمال ممكن؟!