القتل مجازا.
والثاني: كما إذا شك في أن معناه هل هو طلب الضرب المطلق من المذكر، أو الأعم.
فان كان الأول: فمقتضى قضية الاشتقاق عدم التغيير، والا لم يكن مشتقا من ذلك المبدأ، وهو خلاف المفروض.
وان كان الثاني: فلما لم يكن ذلك الامر الذي زيد في المشتق معلوما، ولم يتحقق فيه أصل، فيجب فيه التوقف.
ومن هذا القبيل: لفظ (الميتة) حيث إنها اسم لذات ثبت لها الموت، فإذا شك في أنها هل هو مطلق الحيوان الذي ثبت له الموت، أو غير الانسان كذلك، يحكم بثبوت كل حكم علق عليها لغير الانسان، لكونه يقينيا، وينفى في الانسان بالأصل.
ومنه: لفظ (القطعة) فإنها اسم لجزء قطع من الكل، فإذا شك في أنها هل هي كل جزء قطع منه، أو جزء كبير منه يصدق عليه القطعة عرفا، يحكم بثبوت الحكم المعلق عليها لما علم صدقها عليه.