والكافر تجب عليه ولا تصح منه.
وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي.
____________________
قوله: (وبعض هذه شروط في الصحة وبعضها في الوجوب).
إعلم أن شرائط صلاة الجمعة بالنسبة إلى صحتها ووجوبها على أنحاء ثلاثة:
الأول: ما هو شرط الصحة دون الوجوب كالإسلام، فإنها تجب على الكافر، لأنه مكلف بالفروع، ولا تصح منه إلا بالإسلام، كغيرها من العبادات.
الثاني: ما هو شرط الصحة والوجوب معا، وهو البلوغ، فلا توصف جمعة الصبي بالشرعية وإن كان مميزا، إلا عند من يرى أن أفعال المميز شرعية.
والعقل، فجمعة المجنون حال جنونه لا اعتداد بها أصلا.
والذكورة إلا عند من يرى صحتها من المرأة.
والوقت، والعدد، والخطبتان، إلى آخر الشروط السابقة.
الثالث: ما هو شرط الوجوب خاصة، وهو الحرية، والحضر، وانتفاء العمى والعرج البالغ حد الإقعاد، والمرض الذي يشق معه الحضور أو الانتظار، والشيخوخة البالغة حد العجز، إلى آخر الشروط المذكورة سابقا، وقول المصنف:
(وبعض هذه) إشارة إلى الشروط التي عددها سابقا.
قوله: (والكافر تجب عليه ولا تصح منه).
نبه بذلك على أن الإسلام شرط الصحة لا الوجوب، كالبلوغ والعقل، وقد نبهنا عليه.
قوله: (وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي).
الضمير في (كلهم) مدلول عليه بالكلام السابق، أي: كل من انتفت عنهم
إعلم أن شرائط صلاة الجمعة بالنسبة إلى صحتها ووجوبها على أنحاء ثلاثة:
الأول: ما هو شرط الصحة دون الوجوب كالإسلام، فإنها تجب على الكافر، لأنه مكلف بالفروع، ولا تصح منه إلا بالإسلام، كغيرها من العبادات.
الثاني: ما هو شرط الصحة والوجوب معا، وهو البلوغ، فلا توصف جمعة الصبي بالشرعية وإن كان مميزا، إلا عند من يرى أن أفعال المميز شرعية.
والعقل، فجمعة المجنون حال جنونه لا اعتداد بها أصلا.
والذكورة إلا عند من يرى صحتها من المرأة.
والوقت، والعدد، والخطبتان، إلى آخر الشروط السابقة.
الثالث: ما هو شرط الوجوب خاصة، وهو الحرية، والحضر، وانتفاء العمى والعرج البالغ حد الإقعاد، والمرض الذي يشق معه الحضور أو الانتظار، والشيخوخة البالغة حد العجز، إلى آخر الشروط المذكورة سابقا، وقول المصنف:
(وبعض هذه) إشارة إلى الشروط التي عددها سابقا.
قوله: (والكافر تجب عليه ولا تصح منه).
نبه بذلك على أن الإسلام شرط الصحة لا الوجوب، كالبلوغ والعقل، وقد نبهنا عليه.
قوله: (وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي).
الضمير في (كلهم) مدلول عليه بالكلام السابق، أي: كل من انتفت عنهم