____________________
ولأنه إن كان مميزا لم يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه، وإلا فلا اعتداد بفعله.
وأما العقل: فلأن أفعال المجنون لا اعتداد بها، ولو كان جنونه أدوارا فالظاهر جواز نيابته حال الإفاقة، لتحقق الأهلية حينئذ، وإن كره.
ومنع نيابته المصنف في التذكرة (1) لإمكان عروضه حينئذ، ولأنه لا يؤمن ح احتلامه في نوبته وهو لا يعلم، ولنقصه عن المراتب الجليلة.
وجوابه: إن إمكان العروض لا يرفع الأهلية، وإلا لانتفت مطلقا، لأن إمكان عروض الإغماء والموت والحدث ثابت مطلقا، وعروض الاحتلام منفي بالأصل، وحينئذ فنقصه غير واضح.
وأما الإيمان: وهو التصديق بالقلب والاقرار باللسان بالأصول الخمسة على وجه يعد إماميا، فلأن غير المؤمن فاسق ضال لمخالفته طريق الحق الذي هو طريق أهل البيت عليهم السلام، فإنها لا تكون إلا عن تقصير في النظر.
وأما العدالة: وهي لغة: الاستقامة، وشرعا: كيفية راسخة في النفس، تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، وتتحقق التقوى: بمجانبة الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، والمروءة: بمجانبة ما يؤذن بخسة النفس، ودناءة الهمة من المباحات والصغائر، كالأكل في الأسواق، والبول في الشوارع في وقت سلوك الناس ممن يوجب انحطاط مرتبته عادة، وكسرقة لقمة، والتطفيف بحبة. ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس، وتفاوت مراتبهم. وسيأتي في الجماعة ما يدل على اشتراط العدالة إن شاء الله تعالى.
وأما طهارة المولد، والمراد بها: أن لا يعلم كونه ولد زنا فللإجماع على أن إمامة ولد الزنا لا تجوز.
ولا منع فيمن تناله الألسن، ولا ولد الشبهة، ولا من جهل أبوه، لكنه يكره، كما
وأما العقل: فلأن أفعال المجنون لا اعتداد بها، ولو كان جنونه أدوارا فالظاهر جواز نيابته حال الإفاقة، لتحقق الأهلية حينئذ، وإن كره.
ومنع نيابته المصنف في التذكرة (1) لإمكان عروضه حينئذ، ولأنه لا يؤمن ح احتلامه في نوبته وهو لا يعلم، ولنقصه عن المراتب الجليلة.
وجوابه: إن إمكان العروض لا يرفع الأهلية، وإلا لانتفت مطلقا، لأن إمكان عروض الإغماء والموت والحدث ثابت مطلقا، وعروض الاحتلام منفي بالأصل، وحينئذ فنقصه غير واضح.
وأما الإيمان: وهو التصديق بالقلب والاقرار باللسان بالأصول الخمسة على وجه يعد إماميا، فلأن غير المؤمن فاسق ضال لمخالفته طريق الحق الذي هو طريق أهل البيت عليهم السلام، فإنها لا تكون إلا عن تقصير في النظر.
وأما العدالة: وهي لغة: الاستقامة، وشرعا: كيفية راسخة في النفس، تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، وتتحقق التقوى: بمجانبة الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، والمروءة: بمجانبة ما يؤذن بخسة النفس، ودناءة الهمة من المباحات والصغائر، كالأكل في الأسواق، والبول في الشوارع في وقت سلوك الناس ممن يوجب انحطاط مرتبته عادة، وكسرقة لقمة، والتطفيف بحبة. ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس، وتفاوت مراتبهم. وسيأتي في الجماعة ما يدل على اشتراط العدالة إن شاء الله تعالى.
وأما طهارة المولد، والمراد بها: أن لا يعلم كونه ولد زنا فللإجماع على أن إمامة ولد الزنا لا تجوز.
ولا منع فيمن تناله الألسن، ولا ولد الشبهة، ولا من جهل أبوه، لكنه يكره، كما