35 باب استحباب الأذان والإقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه (7043) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وافصح بالألف والهاء.
(7044) 2 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة.
ورواه الصدوق في (العلل)، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن (1).