فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدي به، الحديث.
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل علي عليه (3) 27 - باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة اماما كان أو مأموما (7009) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم.
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار بن موسى، مثله (2).