ذلك، وأن الظاهر أن الجدار بنفسه مستتر، ولذلك اكتفى بعض المتأخرين بما لو كان بينهما حائط قصير لا يمنعه المشاهدة ولو في بعض الأحوال (1).
ولا يبعد ما ذكره في صورة اختفاء الإمام في حال السجود فقط، بأن يكون الحائل قصيرا بهذا المقدار.
وعلى القول بالبطلان فالمنسوب إلى أصحابنا هو بطلان صلاة المأموم فقط، وإلى بعض العامة تعميم البطلان (2).
ويكفي للمأموم مشاهدة الإمام، أو من يشاهده من المأمومين وإلا لبطل صلاة الصف الثاني إذا لم يروا الإمام، وهو باطل. وقال في المنتهى: إنه لا نعرف فيه خلافا (3).
ولكن الإشكال فيما إذا كان المأمومون قياما خارج الباب، وفي أن صلاة من على يمينهم ويسارهم وخلفهم صحيحة أم لا؟
والظاهر بملاحظة ما ذكرنا - من كفاية مشاهدة من يشاهد الإمام في الصفوف الكثيرة في المسجد - الصحة هاهنا أيضا كما هو المشهور، ولم نقف لأحد من الأصحاب حكما ببطلانه أيضا.
ولكن الدليل على ما ذكرنا هو الاجماع ومعهودية ذلك من زمن الأئمة (عليهم السلام).
والإجماع لم يعلم ثبوته فيما نحن فيه، وكذا المعهودية، ويضعفه الصحيحة المتقدمة أيضا، لأن الصف الخارج من الباب إن صار مستطيلا فلا يصدق عليه عرفا في الأغلب أن بينه وبين الصف المتقدم أو الإمام بقدر ما يتخطى، بل ربما كان أزيد بمراتب شتى. وملاحظة البينة بالنسبة إلى الجزء منه - الذي في خلف من كان بحيال الباب - والاكتفاء به مشكل، لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) " من كان بحيال الباب " (4) هو المحاذي له من الأشخاص، والحمل على إرادة الصف، وكون الحصر