39 باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما (7025) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما.
(7053) 2 - ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، (عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.
(7054) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها.
ورواه الكليني ، عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد عن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله (1).