وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في رواية ابن أبي يعفور - لضرير البصر الذي اعتذر بعدم وجدان القائد إلى الجماعة: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة (1).
واعلم أن ظاهر ما ادعاه العلامة (2) من الاجماع وكذا الشهيد (3)، هو استحباب الجماعة في الفرائض كلها، مؤداة كانت أو مقضية، وأصالة كانت أو منذورة، وفي مثل صلاة الاحتياط وصلاة الطواف.
واستفادة ذلك العموم من الأخبار محل تأمل، كما ذكره بعض المتأخرين (4)، وكذا تحقق الاجماع فيها، ولم ينقل على جميع ذلك بالخصوص أيضا إجماع، فالاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أولى.
ولا يجب الجماعة بالأصالة إلا في الجمعة والعيدين، وقد تقدمتا، وهذا الحكم إجماعي بين الأصحاب، والمخالف في ذلك أكثر العامة.
فقيل بوجوبها كفاية في الصلاة الخمس (5). وقيل باشتراط صحة الصلوات بها (6).
ويدل على مذهب الإمامية - مضافا إلى الأصل والإجماع - ظاهر الأخبار المتقدمة، وسياقها منساق مساق الاستحباب، كما لا يخفى.
وأما الاستدلال بصحيحة زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ قال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (7).
فيمكن المناقشة فيه بأن المراد بالسنة هي ما قابل الفريضة، وهو أعم من