وموثقة ابن بكير - وهو لا يروي إلا عن ثقة، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة؟ قال:
نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (1).
وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال:
لا بأس به (2).
ويؤيدها تأييدا ما موثقة غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف (3).
سيما مع ملاحظة بعض الأخبار المتقدمة في أدنى الجماعة.
ويدل على التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن، ولكن تقوم وسطا بينهن (4).
وصحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) مثله بأدنى تفاوت في اللفظ (5).
وقوية الحلبي - وفيها الحسن بن جهم، ولعله الثقة - عن الصادق (عليه السلام) قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة (6).
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال:
لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن (7).