وجوز الشيخ في الاستبصار حمل النهي - عن إمامتها في المكتوبة، أو سوى الصلاة على الميت - على الكراهة، واستحباب الترك جمعا بين الأخبار (1).
وليس للمانع مطلقا ما يعتمد عليه، وقال في المختلف: واحتج بأنه (عليه السلام) وصفها بنقص الدين، فلا تصلح للإمامة المنوطة بكماله (2).
والظاهر - على ما ذكرنا من أنه نسب التفصيل إلى السيد - لا ينطبق احتجاجه على مطلبه أيضا، فتدبر.
ومع ذلك فأنت خبير بأنه لا ينهض دليلا في مقابل ما ذكرنا من الأخبار، فبقي الكلام في التفصيل.
ورد المحقق في المعتبر على خبر سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادران لا عمل عليهما (3)، وحينئذ فالمسألة محل الإشكال، نظرا إلى عموم ما دل على عدم جواز النافلة في الجماعة، وعمومات الجماعة، والإطلاقات الواردة في خصوص جماعة المرأة، فيبقى الكلام في أن تلك عمومات وإطلاقات، والأخبار الدالة على التفصيل خصوصات ومقيدات، والخاص يحكم على العام، والمقيد حاكم على المطلق.
ولنا أن نقول: العام إذا كان أقوى من جهة الأمور الخارجة - مع قطع النظر عن أنه ظاهر، والخاص نص - فلا شك أنه لا يجوز التخصيص، والتقييد إذ يعتبر فيهما المقاومة بسبب المعتضدات الخارجة، فإذا تساوتا من جهة الأمور الخارجة فالخاص مقدم بسبب النصوصية. وغير خفي أن عدم جواز الجماعة في النافلة والأخبار الدالة عليه - سيما قوله (عليه السلام): واعلموا أنه لا جماعة في نافلة (4)، مع اعتضادها بالشهرة العظيمة - والإجماع المنقول وكونهما مخالفة للعامة وموافقة للأصحاب ومعتضدة بالأصول المتقدمة مع أنها في نفسها أيضا كثيرة وكذا