وقال في المختلف: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض، ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى: المنع، وهو اختيار ابن الجنيد (1) انتهى.
ولم يظهر من هذه العبارة إلا نسبة المنع في الفرائض إلى السيد، وأما النوافل فيفهم جوازها من مفهوم هذه العبارة ومما قاله (رحمه الله) بعد نقل أخبار التفصيل، كما سنذكر.
وقول السيد لا بأس به، لصحة الأخبار الدالة عليه، وضعف الحديثين الأولين، مع احتمالهما للتفصيل، وهو جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرض، وأراد بهما رواية سماعة وعبد الله بن بكير الآتيين، فظهر من العلامة هاهنا نسبة التفصيل إليهما. وهكذا فهمه صاحب المدارك (2) (رحمه الله) أيضا. ونسب في الذخيرة المنع مطلقا إلى السيد والجعفي، وقال: ونفى عنه البأس المصنف في المختلف، ونسب التفصيل إلى ابن الجنيد (3)، وكلام المفاتيح مشتبه قال: فجاز إمامة المرأة على المشهور خلافا للسيد والإسكافي والجعفي فلم يجوزوا إمامتها مطلقا، واختاره في المختلف للصحاح: تؤمهن في النافلة أما في المكتوبة فلا (4).
وبعد ما عرفت ما ذكرنا من المختلف تتنبه (5) على ما في الكلامين. ويمكن أن يكون كلمة " مطلقا " في المفاتيح قيدا للمنفي لا للنفي، فيوافق ما فهمناه من المختلف. وبالجملة: وجود الأقوال الثلاثة محتمل.
ويدل على المشهور - مضافا إلى الإطلاقات والعمومات - صحيحة علي ابن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع (6)، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله (7).