قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به، لان الكفن لا يجوز أن يكون إبريسما.
أقول: فيمكن حمله على التقية في الرواية، لان رواية من العامة، وعلى كون الحلة حريرا ممزوجا لا محضا، وعلى كون الحكم منسوخا، ونقله للتقية.
وقد تقدم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا (2)، ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي عموما (3).
24 - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن.
(2988) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شئ بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.
(2989) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل.
(2990) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت