الثاني: صلاة الأعرابي، ونسب استثناؤها إلى المشهور بين المتأخرين، وهو كالصبح والظهرين في الترتيب والتسليم.
ومستنده ما رواه الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله: إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا أمضيت إلى أهلي خبرتهم به. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة " الحمد " مرة و " قل أعوذ برب الفلق " سبع مرات، واقرأ في الثانية " الحمد " مرة و " قل أعوذ برب الناس " سبع مرات، ثم قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين، واقرأ في كل ركعة منها " الحمد " مرة و " إذا جاء نصر الله " مرة و " قل هو الله " خمسا وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: " سبحان الله رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " سبعين مرة، فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه، ولأبويه ذنوبهما (1)، تمام الخبر.
وروي فيه بعض الصلاة الاخر في يوم الجمعة، والروايات فيها مطلقة بأربع ركعات، ولا بد من توجيهها وحملها على المفضولة.