____________________
عبد الله عليه السلام: " إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أمامك واقرأ في الأولى منهما: قل هو الله أحد، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك " (١) الحديث. فإن ظاهره عدم وجوب التسليم في ركعتي الطواف ولا قائل بالفصل.
ويدل عليه أيضا أنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فإجماعية، وأما بطلان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: " تمت صلاته " (٢) وما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (٣) وما رواه غالب بن عثمان في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال: " تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم " (٤).
احتج الموجبون بوجوه: الأول: وهو الذي صدر به الاستدلال في المنتهى (٥) قوله تعالى:
﴿وسلموا تسليما﴾ (6) والأمر للوجوب، ولا يجب في غير الصلاة بالإجماع
ويدل عليه أيضا أنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فإجماعية، وأما بطلان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: " تمت صلاته " (٢) وما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (٣) وما رواه غالب بن عثمان في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال: " تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم " (٤).
احتج الموجبون بوجوه: الأول: وهو الذي صدر به الاستدلال في المنتهى (٥) قوله تعالى:
﴿وسلموا تسليما﴾ (6) والأمر للوجوب، ولا يجب في غير الصلاة بالإجماع