وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.
(4072) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
(4073) 3 - وعنه، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم.
(4074) 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
(4075) 5 - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني حككت

- ٢ التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦١٠.
٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٢، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٢.
- ٥ التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤١، والاستبصار ١: ١٧٦ / 613.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست