لأمرها قال الشيخ رحمه الله بعد اختياره العشرة بالاخبار المعتمدة وما فيه الزيادة عن العشرة فالكلام عليه من وجوه أحدها إنها أخبار أحاد مختلفة الألفاظ تضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض والثاني أنه يحتمل أن يكون خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى إن أيام النفاس أكثر مما نقوله ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم عليهم السلام إفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من رأيهم ومذاهبهم والثالث أنه لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وأن تعمل كما تعمل المستحاضة ولم يدل على أن ما فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا قال والذي يكشف عما قلناه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت أنى كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال الرجل للحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة ثم ساق أحاديث كثيرة تدل على ذلك وأما حمل المصنف لحديث أسماء على المبتدأة فبعيد جدا لأنها تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب وولادتها من جعفر عدة أولاد ويبعد حينئذ عدم حيضها في جميع هذه المدة مع ولادتها عدة أولاد وإن كان ذلك داخلا في حيز الامكان وحكمها كالحائض في كل الاحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة والغسل والوضوء لأنه في الحقيقة دم حيض احتبس إلا في أمور الأول الأقل فإن الاجماع على أن أقل الحيض ثلاثة في الجملة ولا حد لأقل النفاس الثاني في الأكثر للخلاف في أكثره كما عرفت والاتفاق على أكثر الحيض الثالث إن الحيض دليل على سبق البلوغ بخلاف النفاس فإن الدلالة حصلت بالحمل لأنه أسبق من النفاس فدل على سبق البلوغ على الوضع بستة أشهر فما زاد وهذا الوجه ذكره المصنف في النهاية وتبعه عليه في الذكرى وفيه نظر لان دلالة الحمل عليه لا يمنع من دلالة النفاس أيضا لامكان اجتماع دلالات كثيرة فإن هذه الأمور معرفات شرعية لا علل عقلية ولا يمتنع اجتماعها كما أن الحيض غالبا لا يوجد إلا بعد سن البلوغ بغيره الرابع إن العدة تنقضي بالحيض دون النفاس غالبا وخرج من الغالب ما لو طلقت الحامل من زنا فإن النفاس ح يعد قرأ فإن رأت قرئين في زمان الحمل انقضت العدة بظهور النفاس أو انقطاعه على الخلاف ولو لم يتقدمه قرءان عد في الأقراء الخامس إن الحائض ترجع إلى عادتها في الحيض عند التجاوز بخلاف النفساء فإنها إنما ترجع إلى عادة الحيض لا النفاس السادس إن الحائض ترجع إلى نسائها في الحيض على بعض الوجوه ولا ترجع النفساء إليهن في النفاس إلا على رواية شاذة السابع إن النفساء لا ترجع إليهن أيضا في الحيض إذا كانت مبتدأة ولا هي والمضطربة إلى الروايات ولا هما وذات العادة إلى التمييز الثامن قيل لا يشترط أن يكون بين الحيض والنفاس أقل الطهر سابقا ولاحقا بخلاف الحيضتين وقد تقدم الكلام فيه التاسع أنه لا يشترط في النفاسين أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيضتين أيضا العاشر في نية الغسل إذا أرادت تخصيص الحدث الموجب للغسل فإن هذه تنوي النفاس وتلك الحيض فهذه اثنا عشر فرقا لان السابع يشتمل على ثلاثة تنبيه مما يترتب على أفعالهما في الاحكام غير ما ذكر إن النفساء لو استحيضت بأن تجاوز دمها العشرة فإن كانت مبتدأة أو مضطربة جعلتا ما بعد العشرة
(٩٠)