فأكثر القدماء على الأول، منهم الشيخان (1)، والسيد في الانتصار (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، ونسبه في الدروس إلى المشهور (5).
وقال السيد في الجمل: الأشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله (6)، واختاره ابن إدريس (7) والعلامة (8) وأكثر المتأخرين (9).
وظاهر المحقق في النافع أنه موجب للقضاء فقط (10).
والأقوى الأول; للإجماع المنقول في الانتصار (11)، وعن ابن زهرة أيضا أنه ادعاه (12).
وقال في المنتهى بعد أن نسب هذا القول إلى الشيخين: احتجوا بالإجماع، ويظهر منه أنهما أيضا ادعيا الاجماع (13).
ولخصوص موثقة أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم " قال، قلت له: هلكنا! قال: " ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام " (14).
وطعنوا عليها بضعف السند; بأن في طريقها منصور بن يونس بن بزرج، وقال