ومرادهم بالشرعية: أنها مستندة إلى أمر الشارع ومطلوبة له، فتكون مندوبة، وبالتمرين: حمل الولي للصبي على العبادة ليعتادها لئلا يجد بها مشقة بعد البلوغ.
وتظهر ثمرة النزاع في ترتب الثواب، وفي مثل ما تقدم في الصوم.
وفي ظهور علامة البلوغ الغير المبطلة في أثناء الصلاة إذا جوزنا العدول بالنية.
ومثل جواز الصلاة بعد البلوغ بالطهارة الحاصلة قبله.
وفي النذور والأوقات وأمثالها إذا تعلق بمن فعل عبادة شرعية أو مندوبة.
وربما يذكر في الثمرات: أن الصلاة التمرينية مثلا ليست بصلاة حقيقة، فيحتاج إلزام الصبي بإتيان الشروط وترك المنافيات إلى دليل آخر، بخلاف ما لو كانت شرعية، فإن ثبوتها كاف في إثبات شرائطها وترك موانعها.
وفيه: أن الأمر التمريني إنما هو بالعبادة الجامعة للشرائط أيضا فلا ثمرة.
لنا: عموم الأوامر، مثل الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب الصوم على الصبي إذا أطاق الصوم، أو إذا راهق الحلم، أو إذا أطاق ثلاثة أيام متتابعة، فإن أقرب مجازاتها الاستحباب.
والأخبار الدالة على أمرهم بالعبادات في الصوم والصلاة، مثل قوله عليه السلام:
" مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " (1) فإن الأمر بالأمر أمر كما حققناه في الأصول (2)، والوجوب منفي بالإجماع، فيبقى الرجحان.
والقول " بأن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، والصبي ليس بمكلف فلا حكم بالنسبة إليه، فلا خطاب، فلا امتثال، فلم تثبت الشرعية " مدفوع بأن نظرهم في الحد إلى الغالب، ولذلك بدله بعضهم بالعباد.
مع أن التعريف منقوض بالأحكام الوضعية التي لا تختص بأفعال المكلفين، كضمان الصبي في ماله، وتأثير الحدث الحاصل قبل البلوغ في وجوب الوضوء بعده،