وعن المبسوط في كتاب الصوم: إذا بلغ حال الصوم جدد النية وكان صوما صحيحا (1)، وعن ابن إدريس: أنه خلا ف إجماع أصحابنا، وأنه من فروع المخالفين لا يلتفت إليه; لمخالفته لأصول مذهبنا (2).
وعن ابن حمزة: الصبي إن لم يفطر وبلغ صام واجبا، ولم يقيد بالنية (3)، وقواه المحقق في المعتبر (4)، وارتضاه صاحب المدارك (5).
لنا: أن الأصل عدم الصحة، وأن الصوم لا يتبعض إلا فيما قام عليه الدليل، والقياس بالمسافر باطل.
احتج في المعتبر في باب شرائط القضاء: بأن الصوم ممكن في حقه، ووقت النية باق.
لا يقال: لم يكن الصبي مخاطبا لأنا نقول: لكنه الآن صار مخاطبا.
ولو قيل: لا يجب صوم بعض اليوم.
قلنا: متى، إذا يتمكن من نية تسري حكمها إلى أول النهار أو إذا لم يتمكن؟ وهو ههنا متمكن من نية تسري حكمها إلى أوله، قال: وكذا البحث في المغمى عليه (6).
وفيه: أولا أنا نمنع سراية مثل هذه النية إلى أول النهار; لعدم الدليل عليها بالخصوص.
وثانيا: أنا نمنع وجوبه عليه، والقياس باطل. مع أنه - رحمه الله - قال قبل ذلك بوريقات في مبحث شرائط الوجوب: فلو بلغ الغلام قبل الفجر وجب عليه الصوم