ورواه المفيد في المقنعة أيضا وسننقل عبارته.
ثم إن الشهيد الثاني وغيره ذكروا أنه يلحقه حكم الشهر في وجوب المتابعة، وإكمال ثلاثين لو لم ير الهلال في الطرفين، فلو رآه فيهما فليس عليه إلا شهر هلالي.
نعم لو ظهرت المخالفة وكان رمضان تاما وهذا ناقصا فعليه قضاء يوم إن لم يكن شوالا ولاذا الحجة، وإلا فيومين أو أكثر، لمكان العيدين وأيام التشريق، فلو توافقا في النقصان وكان شوالا قضى يوما، وإن كان ذا الحجة قضى يوما أو أكثر، وإن كان رمضان ناقصا وشوال تاما فلا قضاء، ويلحقه أحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة وحرمة الصوم.
وكذا لزوم الكفارة بإفساد يوم منه إن لم يتبين تقدمه على رمضان، وإلا ففيه الوجهان المتقدمان في مثل الحائض إذا أفطرت أول النهار وحاضت في وسطه، وكذا المسافر.
وكذا لو تبين التأخر عن رمضان; ففي لزوم كفارة رمضان بالإفساد، أو كفارة قضاء رمضان وجهان.
وناقش صاحب المدارك في الإلحاق في تلك الأحكام; لأصالة البراءة عن جميع ذلك، واختصاص النص بالصوم.
أقول: إشكاله وجيه، إلا في اعتبار التتابع وإكمال ثلاثين إن لم ير الهلال.
ولو لم يغلب على ظنه شئ فقالوا: إنه يتخير في كل سنة شهر، أيا منها أراد; لأنه مكلف بالصوم، ولا سبيل له إلى العلم بالشهر ولا الظن به، فيثبت التخيير.
قال في المدارك: قد قطع به الأصحاب (1).
ويظهر من التذكرة أن المخالف فيه إنما هو بعض الشافعية (2); لأنه لم يعلم دخول الشهر ولا ظنه فلا يلزمه، كما لو شك في دخول وقت الصلاة (3)، واحتمله