بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر " (1).
والظاهر أن المراد من قوله عليه السلام " إذا لم يفرض " إلى آخره هو النذر المعين.
وصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: " إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه " (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال: " نعم، له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان " (3).
ومرسلة البزنطي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال: " نعم " (4). فإن صحيحة محمد بن قيس محمولة على ما قبل الزوال، كما تدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى ينوي الصيام؟ قال: " هو بالخيار إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان قد نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر " فسئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: " لا " سئل: فإن نوى ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: " قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم