وقوع بلوغه فتغايرت الجهة. وكذا قيل: يقبل تفسير الجارية بالحيض، ويشكل بأن مرجعه إلى السن، وإن فسره بالإنبات اعتبر، وإن فسره بالسن قال الفاضل (1): يقبل إذا كان غريبا أو خامل الذكر.
ولو أقر المحتمل للبلوغ (2) أو باع أو نكح أو طلق ثم ادعى الصبي قيل: ولا يمين عليه، ولو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملا بالأصل أو قول الآخر عملا بالظاهر من الصحة وجهان.
وأما المجنون فإقراره لغو ولو كان يعتوره (3) قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها، ولو تنازعا في الجنون فكما تقدم، ولو لم يعهد (4) حالة جنون حلف نافيه.
وأما القصد فلا عبرة بإقرار النائم والساهي والغالط والسكران، قال ابن الجنيد (5): إن كان سكره من شرب محرم اختار شربه ألزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة، كأنه يجعله كالصاحي في الأحكام.
ولو ادعى المقر أحد هذه وأنكر المقر له فكدعوى الصبي، مع احتمال قوة قول المقر له.
وأما العبد فلا يقبل إقراره بما (6) يتعلق بمولاه من نفسه أو ماله. نعم يتبع في المال بعد العتق، وقيل: يتبع في الجناية أيضا. وكذا لو أقر بحد أو تعزير.
ولو كان مأذونا له في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ مما في يده والزائد يتبع به.