حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر، فقد أجزأه أيضا، فإن لم يكن ذلك في عزمه، وجب عليه القضاء.
وإذا صام الإنسان يوم الشك على أنه من شعبان، ثم علم بعد ذلك أنه كان من شهر رمضان، فقد أجزأه. وكذلك إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر، فتوخى شهرا فصامه، فوافق ذلك شهر رمضان، أو كان بعده، فقد أجزأه عن الفرض. وإن انكشف له أنه كان قد صام قبل شهر رمضان، وجب عليه استيناف الصوم وقضاؤه.
وإذا نوى الإنسان الافطار يوم الشك، ثم علم أنه يوم من شهر رمضان، جدد النية ما بينه وبين الزوال، وقد أجزأه، إذا لم يكن قد فعل ما يفسد الصيام. وإن كان تناول ما يفسد الصيام، أمسك بقية النهار، وكان عليه القضاء، وإن لم يعلم إلا بعد زوال الشمس، أمسك بقية النهار عما يفسد الصيام، وكان عليه قضاء ذلك اليوم.
والوقت الذي يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب، هو طلوع الفجر المعترض الذي يجب عنده الصلاة، وقد بيناه فيما مضى من الكتاب ومحلل الأكل والشرب إلى ذلك الوقت.
فأما الجماع، فإنه محلل إلى قبل ذلك بمقدار ما يتمكن الإنسان من الاغتسال. فإن غلب على ظنه، وخشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل، لم يحل له ذلك.