الاحتياج إلى التعيين مع التفطن له كون غيره من الأزمنة صالحا لوقوعه فيه، وأنه إنما أفاد فوريته خاصة، وأن وجوبه باق بعده و (1) إن لم يأت به، وكذلك الكلام لو تضيق القضاء بتضيق شهر رمضان ونحو ذلك.
وأما النذر المطلق والكفارات والقضاء وصوم النفل فلا بد فيها من نية التعيين; لما مر من لزوم تعيين المأمور به في تحقق الامتثال عرفا.
فما يتردد بين أمور لا يتميز إلا بالقصد، فلا بد من تمييزه به، والظاهر أنه إجماعي، قال في المنتهى: وهو قول علمائنا وكافة الجمهور إلا النافلة (2)، ومثله في التذكرة (3)، وقال في المعتبر: وعلى ذلك فتوى الأصحاب (4).
نعم قال الشهيد في البيان: وكذا تكفي القربة في الندب إذا تعين كأيام البيض (5).
بل ونقل عنه في الروضة إلحاق مطلق المندوب لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثني، وحسنه (6).
أقول: والوجه في الكل يظهر مما مر.
والتحقيق: ما ذكرنا من أن المعيار لزوم القصد إلى الفعل المتعين المتميز تقربا إلى الله، ويكفي فيه الداعي، ولا حاجة إلى الإخطار كما مر مرارا، فإن تميز في نظر المكلف فلا حاجة إلى قصد تعيينه، وإن لم يكن متميزا أو كان مترددا بين أمور فيلزم القصد إلى المعين.
والحق أن نية التعيين لا تكفي عن التقرب; تمسكا بعدم الانفكاك عنه كما نقل عن المبسوط; لتغايرهما بالذات كما لا يخفى.