ابن الفضيل ضعيف، كذا أبو جميلة، ومع ضعف الروايات يجب إطراحها فأما رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقوله " وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك أعدت الصلاة ومضى صومك " (1) فليس حجة، لأنه ليس بصريح في سقوط القضاء، فلا يتناول موضع النزاع.
والأولى ما اختاره المفيد (ره): من وجوب القضاء مطلقا، لأنه يتناول ما ينافي الصوم عمدا، فيلزم القضاء، وتسقط الكفارة، لعدم العلم، ولحصول الشبهة.
مسألة: من تعمد " القئ " لزمه القضاء، دون الكفارة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وقال أبو ثور: يجب به القضاء والكفارة، كالأكل والشرب، وقال علم الهدى: أخطأ ولا قضاء ولا كفارة، وربما يحتج: بأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا ما ينفصل عنها، فلم يكن منافيا.
لنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استبقى فليقض " (2).
ومن طريق الأصحاب روايات، منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سلفت، ومثل ذلك روى مسعدة بن صدقة ورواية عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام (3) ويمكن أن يجيب عما احتج به لعلم الهدى: بأن ذلك اجتهاد في مصادمة النص، فلا عبرة به.
مسألة: من " تمضمض " للصلاة فسبق الماء إلى حلقه، فلا شئ عليه، وإن كان متبردا أو متلاعبا فسبق لزمه القضاء، وقال أبو حنيفة: يقضي على التقديرين،