عن اللقطة، قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (1).
ومرسلة الفقيه: وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها (2) الخبر.
خلافا للديلمي (3) والتقي (4) وابن حمزة (5) فاختاروا الإلحاق.
وحجتهم عليه غير واضحة، ومع ذلك الأدلة على خلافه، كما عرفت متكاثرة متعاضدة.
نعم يستفاد من قول الماتن فيه (روايتان) وجود رواية لهم، ولم نقف عليها بعد التتبع، وبه صرح في التنقيح (6).
وإطلاق الخبرين الأخيرين يقتضي عدم الفرق في جواز ما دون الدرهم وتملكه بين التقاطه من الحرم وغيره، وهو ظاهر المتن أيضا، بل يستفاد من قوله: (وما كان أزيد) من الدرهم (فإن وجده في الحرم كره أخذه، وقيل:
يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف) عدم الخلاف فيه، ونحوه عبارة الشيخ في النهاية (7) والقاضي (8) والحلي (9) كما حكي.
وفي كل من الحكم بعدم الفرق في ذلك والإشعار بعدم الخلاف فيه واختصاصه بما زاد من لقطة الحرم نظر:
فالأول: بعدم دليل عليه عدا إطلاق الخبرين، وليسا يشملان بحكم التبادر والغلبة محل الفرض، وأدلة المنع، والجواز المستدل بها في لقطة