الجواب بالشهرة المحكية في المختلف بل الظاهرة - منجبرة، فيصرف به ظواهر النهي في تلك النصوص الصحيحة إلى الكراهة.
ومنه يظهر صحة ما عليه المشهور في لقطة غير الحرم من الكراهة، بل قيل: يفهم عليه الإجماع من التذكرة (1). وهو حجة اخرى مستقلة أيضا; مضافا إلى الموثق كالصحيح: عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة، قال: إن هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به (2).
ويبقى الجواب حينئذ عن تمسك المسالك بها لصرف النهي في تلك الروايات أيضا إلى الكراهة. ويمكن أن يقال: إن صرف النهي إليها في تلك الصحاح بالقرينة من إجماع أو رواية لا يستلزم صرفه إليها في هذه الروايات من دون قرينة، كما هو المفروض.
وتأييد الكراهة بالرواية الأخيرة غير واضح، لإشعارها بل ظهورها في اختصاص عدم الصلاحية والكراهية بأرض منى خاصة، ولا قائل به من الطائفة، فلتطرح أو تؤول بحمل لا يصلح على الحرمة.
ويلحق مكة وباقي الحرم بمنى بعدم القائل بالفرق بين الطائفة، ولا محذور، ولا كذلك لو أبقيت على ظاهرها من الكراهة، إذ عدم القول بالفرق المزبور إنما يتم به الكراهة في لقطة جميعه، ولا يدفع محذور اختصاصها به، فإن مقتضاه عدم الكراهة في لقطة غيره، ولا قائل به.
وحمل «لا يصلح» على تأكد الكراهة وإن أمكن ويندفع به هذا المحذور، إلا أنه مجاز، كالحمل على الحرمة لا يمكن اختياره خاصة إلا بعد قرينة معينة، هي في الرواية مفقودة.