فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (1).
وضعف الجميع بما يرجع حاصله إلى منع دلالة الآية، وتضعيف أسانيد الروايات، مع تضمن بعضها لفظة «لا ينبغي» الصريحة في الكراهة، وآخر منها لفظة «لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها» الظاهر فيها، إذ لو كان محرما لساوى غيره، بل الظاهر منه أن أخذ الثقة غير مكروه أو أقل كراهة، وحال مطلق اللقطة كذلك، بل قد ورد فيها بمثل هذه العبارة ما هو أصح سندا:
منها: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لأهله: لا تمسوها (2) ومنها:
لا تعرض لها، فلو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها (3).
قال: ويؤيد الحكم بالكراهة الخبر: عن اللقطة بمنى، فقال: أما بأرضنا هذه فلا تصلح (4).
وفي جميع ما ذكره عدا الجواب عن الآية نظر، لانجبار قصور الأسانيد بالشهرة الظاهرة المحكية في كلام جماعة، واعتضاده بالأصل المتقدم إليه الإشارة غير مرة، من حرمة التصرف في ملك الغير إلا برخصة من الشرع هي في المقام مفقودة «ولا ينبغي» وإن أشعر بالكراهة، إلا أن «بئس ما صنع» أظهر دلالة على الحرمة منه على الكراهة.
ودعواه الصراحة في لا ينبغي ممنوعة. كيف لا! واستعماله في الحرمة والأعم منها ومن الكراهة شائع في الأخبار غايته، حتى أنكر بعض الأصحاب لذلك إشعاره بالكراهة.