والأول أحوط، بل لعله أظهر، للصحيح المتقدم الصريح في ذلك، المعتضد بإطلاق الصحيح الآخر، بل عمومه الناشئ من ترك الاستفصال: عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن (1). فتأمل.
والصحيح: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها (2).
والخبر: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها (3).
(وفي رواية ضعيفة) إن واجد الشاة (يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بثمنها) (4) عن صاحبها، وقد حملها الأصحاب على ما إذا أخذت من العمران والمساكن المأهولة وما هو قريب منها، بحيث لا يخاف عليها من السباع، وظاهرهم الإطباق على العمل بها حينئذ.
ولكن اختلفوا في جواز الأخذ فيه. فعن المبسوط (5) أنه جوز فيه وفيما كان متصلا به نصف فرسخ أخذ الحيوان ممتنعا أو لا، ويتخير الآخذ بين الإنفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم وليس له أكله. والمشهور كما في التنقيح (6) - وعن التذكرة (7) عدم الخلاف فيه - المنع، إلا مع خوف التلف أو النهب، فيجوز أخذه حينئذ حفظا لمالكه على وجه الحسبة. وفي الدروس عن الفاضل الموافقة لهم إلا في الشاة، قال: ومنع الفاضل من أخذ ما في العمران عدا الشاة إلا أن يخاف عليه النهب أو التلف (8). ووجهه كوجه ما في